الشيخ الجواهري

532

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو طلّق الزوجة ثمّ باع المنزل ] : ( الثاني : لو طلّقها ثمّ باع المنزل ) من غير ذكر للمشتري استحقاقها الاعتداد فيه تخيّر المشتري بين الصبروبين الفسخ ، سواء كان اعتدادها بالأقراء أو بالأشهر ، وإن ذكر ذلك بعنوان الاشتراط عليه ( فإن كانت معتدّةبالأقراء ) أو الحمل ( لم يصحّ البيع ؛ لأنّها ) حينئذٍ ( تستحقّ سكنى غير معلومة ) [ 1 ] . ( فتتحقّق الجهالة ) بالشرطفيبطل ويبطل العقد [ 2 ] . ( ولو كانت معتدّة بالشهور صحّ لارتفاع الجهالة ) [ 3 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 9 : 326 - 327 ، مع تفاوت وزيادة بعض الكلمات .